البرلمان يوافق على مشروع حكومى بشأن صلاحيات نائب الوزير

وافق مجلس النواب برئاسة علي عبدالعال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن نقل تحديد اختصاصات نواب الوزراء، إلى رئيس الحكومة بدلًا من رئيس الجمهورية، بعد موافقه مجلس النواب، وذلك في مجموعه.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014 نص في المادة 171 منه على أن رئيس مجلس الوزراء يصدر القرارات اللازمة لإنشاء المرافق العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء، ومن ثم يفهم من هذا النص أن رئيسمجلس الوزراء يكون هو المختص بتحديد اختصاصات الوزارات والوزراء ونوابهم باعتباره رئيس الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة.

ووفق نص المادة 163 من الدستور  الأمر الذي يستوجب إجراء التعديل التشريعي في أحكام القانون رقم 223 لسنة 1953 بشأن نظام نائب الوزير بأن يستبدل عبارة رئيس مجلس الوزراء بعبارة رئيس الجمهورية، بالفقرة الأخيرة من المادة 1 من القانون رقم 223 لسنة 1953 بنظام نائب الوزير ذلك لتوفيق أحكامه مع الدستور، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.