شيخ الأزهر يوضح حكم التعامل بعد الطلاق

 شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب
شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب
قال شيخ الأزهر د.أحمد الطيب، إن أحكام الأسرة كالطلاق والحضانة والرؤية يجب أن تكون منضبطة بحدود الله عز وجل وليس بالأهواء والمصالح المتوهمة، سواء بالنسبة للزوج المطلق أو الزوجة المطلقة.

وأضاف أنه يجب على كليهما الالتزام بحدود الله، فشريعتنا حريصة جدًّا على إقامة العدل وإقرار احترام الآخر، كما لا يجوز أن ينقلب الحب والمودة إلى كره وإهانة بعد الطلاق، صحيح أنه لا يوجد حب بعد الطلاق، ولكن هناك احترام، وفرق بين الحب والاحترام.

وأضاف - في حديثه الأسبوعي على الفضائية المصرية - أن الرؤية في الإسلام حق شرعي وقانوني للأب، لا يجوز منعه منها، والأم التي تفعل ذلك يعاقبها القانون، والقانون ينظم هذه الرؤية، أما إذا أراد الأب أن يأخذ ابنه أو ابنته لمدة معينة، أسبوع أو شهر مثلًا، فيجب أن يكون بالتراضي، حتى تضمن الأم أنه سيعيده بعد الفترة المتفق عليها.

وأشار إلى أن البديل هو في اتباع قول الشارع "وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ" فقبل العدة ليس هناك إلا أمران، إمساك بمعروف أو تسريح بمعروف، ولم يقل هنا تسريح وسكت، فهناك فرق بين التسريح والتسريح بالمعروف، فهناك أخلاق معينة فرضها الإسلام في حالة التسريح، يجب أن تكون كريمًا مع أم أولادك وهي عليها أن تكون كريمة معك، وهذا ما يريده الإسلام.

ولفت شيخ الأزهر إلى أن قانون الحضانة يحتاج إلى نظر طرق تنفيذه، فهناك بعض المطلقات يتعاملن مع الزوج من باب تصفية الحسابات، وتستخدم حق الرؤية كورقة لتنفذ ما تريده، وكثير من المشاكل في مصر ليس سببها الزوج أو الزوجة بل عائلة الطرفين، فقانون الحضانة موجود وهناك آلية لتنفيذه لكنها محاطة بثغرات تفرغ القانون من مضمونه.

وأوضح أن آيات الله عز وجل في أحكام الطلاق واضحة، وهي ليست للوعظ والإرشاد فقط، بل هي أحكام تشريعية يترتب عليها عذاب في جهنم أو ثواب في الجنة، ولذلك انتهت آيات الطلاق دائمًا بالتحذير من مخالفة حدود الله، وأنا مرة أخرى لا انتصف للمرأة على حساب الرجل ولا للرجل على حساب المرأة بل أبلغ ما أمرني به الله عز وجل.


وتابع، يلزم هنا أيضًا عرض آية الرضاعة : " وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ"؛ إذ مدة الرضاعة الطبيعية عامان، لكن إذا رأى الأب أو رأت الأم أن يفطم الرضيع قبل سنتين فالقرآن لم يجعل هذا حق ينفرد به الأب أو تنفرد به الأم، وإنما وضع قاعدة في معاملة الطفل: "فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا" فمسائل الطفل لابد فيها من التراضي والتشاور من الطرفين، فإذا كان هذا في الرضاعة، فهو ينطبق كذلك على الحضانة وعلى التربية وعلى الرؤية، وفي ظل هذا التوجيه الإلهي لا يجوز أن تطلب مني قانونًا يلبي رغبتك ويتجاهل رغبات الآخرين، بل لابد من التراضي والتشاور.