استجواب من بكري ضد وزيري الزراعة والصناعة بسبب شحنة قمح مستورد


تقدم النائب مصطفي بكري باستجواب ضد وزيري الزراعة و التجارة والصناعة بصفته حول خرق القواعد المنظمة للإفراج عن شحنات القمح المستورد ومخالفة القوانين وأحكام القضاء.

وفيما يلي نص الاستجواب:
تنص المادة )28( من القانون العام لمكافحة المخدرات رقم )182( لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم )122( لسنة 1989 -الفقرة الثالثة من الجدول الخامس- ما نصه: »أن هناك فرقًا بين خشخاش الأفيون المخدر وخشخاش الزهور، وأن النوع المخدر يمنع دخوله مصر بالإضافة إلي الشق الجنائي الذي يقره القانون، أما خشخاش الزهور -في حالة ضبطه مع أي شخص- يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة من أي شخص»‬.
وينص القانون في مادته 28: »‬لا يجوز زراعة النباتات المبينة في الجدول رقم 5 »، وينص في المادة 29 علي: »‬يحظر علي أي شخص أن يجلب أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشتري أو يبيع أو يتبادل أو يتسلم أو يسلم أو ينزل عن النباتات المذكورة -كما في الجدول )5(- في جميع أطوار نموها، وكذلك بذورها مع استثناء أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم 6».
وينص الجدول رقم 5 أن من بين النباتات الممنوع زراعتها الخشخاش بجميع أصنافه ومسمياته مثل الأفيون أو أبو النوم أو غير ذلك من الأسماء التي تطلق عليه.
وفي 13/11/2016 نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء بشأن تنظيم استيراد بعض السلع الزراعية والاستراتيجية من الأصناف الخاصة بحبوب القمح والذرة المستخدمة في صناعة الأعلاف وبذور فول الصويا، حيث حمل القرار رقم 2992 لسنة 2016، حيث نص في مادته الثالثة علي: »‬تختص الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وحدها دون غيرها بفحص الرسائل المستوردة من السلع الزراعية الاستراتيجية طبقًا للمواصفات القياسية المصرية أرقام 1601 لسنة 2010 - 3 ج 4 لسنة 2005 - 2725 لسنة 2005، وغيرها من المواصفات والاشتراطات الخاصة بالحجر الزراعي المعتمدة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي علي النحو المرفق بهذا القرار».
ونص في مادته الرابعة علي أن: »‬للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات أن تتعاقد سنويًا مع شركات المراجعة والتفتيش الدولية لإجراء الفحص المسبق في بلد المزمع استيرادها وتحديد مدي مطابقاتها للمواصفات والاشتراطات المنصوص عليها بالمادة السابقة».
وأعطت المادة السابعة من القرار لوزير التجارة والصناعة الحق بتحديد شروط الحصول علي الموافقة الاستيرادية وتشكيل لجان الفحص الظاهري وسحب عينات الرسائل الواردة وغير ذلك من الإجراءات واجبة الإتباع في مرحلتي ما قبل وما بعد وصول الشحنات إلي الموانئ المصرية بما في ذلك إجراءات إعادة الفحص والتظلم.
لقد ترتب علي هذا القرار إلغاء لجان التفتيش الثلاثية التي كانت تتكون من الحجر الزراعي والحجر الصحي والرقابة علي الصادرات والواردات واستبدالها بشركات متخصصة.
وقد قام أحد موظفي الحجر الزراعي وآخرين برفع قضايا أمام محكمة القضاء الإداري، التي أصدرت حكمها في 11/6/2017 ببطلان قرار رئيس الوزراء بشأن استيراد السلع الزراعية والإستراتيجية.
وكانت أسباب الحكم الذي استندت إليه محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل اختصاصات الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة في الرقابة علي السلع الإستراتيجية المستوردة إلي الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات قد أكدت أن القرار التنظيمي تضمن تعديلًا لحكم القانون بغير الأداة المقررة دستوريًا وبالمخالفة لحكم المادة 170 من الدستور بألا يتضمن القرار ما ينطوي علي تعديل أو تعطيل أو استثناء من حكم القانون..
وقالت المحكمة: »‬إن سريان ذلك القرار من شأنه الإخلال بالشروط التي تتطلبها إدارة الحجر الزراعي والتي تحظر دخول الأقماح المصابة بآفات ممنوع دخولها للبلد ومنها فطر الأرجوت، وهو ما ينجم عنه السماح بدخول أقماح مصابة بآفات محظور دخولها للبلاد مما يهدد الصحة العامة والتي يقع علي الدولة الالتزام بتوفير المناخ المناسب لها ورقابة جميع السلع والمواد التي تؤثر عليها».
وقال المحكمة إن المادة الأولي من القرار المطعون فيه تضمنت تحديد السلع الزراعية الاستراتيجية وهي القمح والذرة المستخدمة في صناعة الأعلاف وبذور فول الصويا، دون أن يكون ذلك في إطار التفويض التشريعي، بما ينطوي علي تعديل لحكم القانون، كما تضمنت المادة الثانية من القرار اختصاص الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات دون غيرها بفحص السلع الزراعية المستوردة طبقًا للمواصفات القياسية والمواصفات والشروط الخاصة بالحجر الزراعي، وذلك في تجاهل تام لما نصت عليه المادة 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير، من أن تستعين الهيئة لدي فحصها لتلك السلع بالجهة المعتمدة وفقًا لقانون الزراعة وهي الحجر الزراعي.
وأشارت المحكمة إلي أن ذلك القرار استحدث في المادة السادسة منه حكمًا لم يأت به القانون بتقرير التبعية الفنية للمنتدبين من الحجر الزراعي للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بدون سند قانون، وهو ما تداركه قرار وزير الزراعة رقم 227 لسنة 2017 بالإبقاء علي تبعية المندوبين من الحجر الزراعي لجهة عملهم مع تبعيتهم الإدارية فقط للهيئة المشار إليه.
وأكدت المحكمة مخالفة القرار لأحكام قانون الزراعة وقانون تنمية التصدير، وعدم التزامه بالحدود المقررة بالدستور لدي إصدار اللوائح التنفيذية وذلك لتضمنه أحكامًا تنطوي علي تعديل لأحكام القانون، كما أن القرار صدر دون العرض علي قسم التشريع بمجلس الدولة بالمخالفة لحكم المادة 190 من الدستور باعتباره من القرارات التنفيذية التي يتعين عرضها علي القسم ليمارس اختصاصه بمراجعة مدي اتفاقها مع أحكام الدستور والقانون، الأمر الذي يصبح معه القرار المطعون فيه عديم الأثر القانوني لمخالفته للدستور والقانون.
لقد جاء هذا الحكم بناء علي القضية المرفوعة أمام محكمة القضاء الإداري من السيد هيثم إسماعيل أبو العينين في تاريخ 6/6/2017 برقم 15656 لسنة 71 ق وقضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه إلا أن الحكومة لم تلتزم بتنفيذ الحكم أو احترامه رغم تسليمها مسودة الحكم.. 


وفي ضوء ذلك وبعد وصول إحدي البواخر القادمة من أوكرانيا تحمل قمحًا يحوي نبات الخشخاش، وبعد إحالة الأمر إلي قسم بحوث "الفلورا" وتصنيف النباتات التابع لمعهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية أرسل القسم بمذكرة إلي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أكدت علي النقاط التالية: 
1- أنه في يوم الخميس الموافق 17/8/2017 ورد قسم بحوث الفلورا وتصنيف النباتات رسالة من ميناء سفاجا عينة محرزة ومرصصة برصاص الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات تحمل كود رقم 150/2017 ومدون في الخطاب المرافق بها أن مستورد هذه العينة الهيئة العامة للسلع التموينية - الشركة العامة للصوامع.
2- أن المنشأ لهذه الشحنة رومانيا.
3- تم تشكيل لجنة ثلاثية من قسم بحوث الفلورا وتصنيف النباتات بمعهد بحوث البساتين لتعريف العينة، وأفادت اللجنة أن العينة عبارة عن 15 ثمرة من ثمار أحد أنواع جنس الخشخاش، وهو خشخاش الزهور التابع للفصيلة الخشخاشية، حيث تحتوي الثمار بداخلها علي بذور ناضجة.
4- هذا النبات من النباتات الممنوع تداولها أو زراعتها أو إدخالها إلي جمهورية مصر العربية، وتم إعداد تقرير وإرساله إلي الجهة المختصة سالفة الذكر، وذلك بتاريخ 20/8/2017.
5- بالنسبة للنوع التي تم تعريفه، ممنوع إدخاله إلي جمهورية مصر العربية بحكم المادة 29 من القانون العام لمكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 الفقرة الثالثة من الجدول الخامس والتي أكدت أن جميع البذور التابعة لجنس الخشخاش يمنع زراعتها أو تداولها أو إدخالها إلي جمهورية مصر العربية.
6- هناك فرق بين خشخاش الأفيون المخدر وخشخاش الزهور، والنوع المخدر يمنع دخوله للبلاد، بالإضافة إلي الشق الجنائي الذي يقره القانون في حالة ضبطه مع أي شخص سواء المضبوط بذرة أم نباتات، أما خشخاش الزهور في حالة ضبط بذريته مع أي شخص يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة من الجهات المختصة لذلك.
7- الإجراء المتبع في حال وجود بذور خشخاش الزهور في العينة يتم فحص الحبوب المستوردة وفصلها بمعرفة الحجر الزراعي وفصل الثمار والبذور منها وإعدامها وفقًا للقوانين والقواعد المنظمة لذلك.


8- يتحمل المستورد تكاليف الغربلة للشحنة وما يترتب علي ذلك من إجراءات.
وقد وقع علي هذا الخطاب أ. د. أحمد محمد فوزي رئيس قسم بحوث الفلورا وتصنيف النباتات.
وفي 15 أغسطس وصلت إلي ميناء سفاجا مركب "وادي طيبة" وعلي متنها حوالي 63 ألف طن قادمة من رومانيا تنفيذًا لتعاقد هيئة السلع التموينية، وبفحص الشاحنة من قبل الحجر الزراعي تم العثور علي ثمرة الخشخاش والتي يطلق عليها زهر الخشخاش وهي من النباتات الممنوع دخولها أو زراعتها أو تداولها داخل جمهورية مصر العربية.
وعقب اكتشاف زهر الخشخاش داخل الشحنة تحفظت سلطات الحجر الزراعي عليها بعد ثبوت عدم مطابقتها للمواصفات المصرية الخاصة باستيراد القمح.
وقد تم عرض العينة علي قسم بحوث الفلورا في 20/8/2017 وشكلت لجنة للفحص من: د. عبدالحليم عبد مجلي محمد، د. نائل محمد فوزي، م. نورة أدهم حافظ، تحت إشراف أ. د. أحمد محمد فوزي رئيس القسم وبعد إجراء الفحص اللازم تم إصدار خطاب بنتيجة الفحص إلي الجهات المعنية. وقد نصت نتيجة الفحص حرفيًا علي: نتيجة الفحص: عبارة عن عدد 15 ثمرة مختلفة الحجم من ثمار أحد أنواع نباتات جنس الخشخاش وهو خشخاش الزهور التابع للفصيلة الخشخاشية والثمار تحتوي بداخلها علي بذور ناضجة، وهذا النبات من النباتات الممنوع تداولها أو زراعتها أو إدخالها إلي جمهورية مصر العربية تحريرًا في 20/8/2017، وقد وقع علي النتيجة رئيس القسم وتم ختمها بخاتم شعار الجمهورية.
وكان طبيعيًا في ضوء ذلك أن يتم منع الشحنة منعًا باتًا من دخول البلاد، ومع ذلك لم يتم الاعتداد بقرار القسم، وراح البعض يحدد قواعد جديدة مناقضة للقانون تعطي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي سلطة تقدير الموقف واتخاذ اللازم كما هو موضح في اجتماع 26/10/2017 بحضور كافة المختصين لمناقشة القواعد الخاصة والمكملة بتنظيم استيراد والإفراج عن شحنات القمح المستوردة من الخارج .
وقد جاءت تأشيرة وزير الزراعة لتنص علي: »‬تتخذ الإجراءات بناء علي اجتماع جميع الجهات المعنية، مع تطبيق نفس الإجراءات علي شحنات القمح المتواجدة بالموانئ والمخازن تحت التحفظ».
وفي ضوء ذلك قام رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بإرسال خطاب في 31/10/2017 يتضمن هذه القواعد يقول فيه نصًا: »‬علي جميع السادة مفتشي الحجر الزراعي تنفيذ التعليمات بكل دقة».
وفي 11/9/2017 كانت وصلت إلي ميناء سفاجا الباخرة الفرنسية "هاركليز" محملة بشحنة قمح قدرها أكثر من 58 ألف طن، ووجد بها بذور الخشخاش ووقع علي ذلك اثنان من العاملين بالحجر الزراعي بسفاجا وهما: "أحمد علي أحمد التهامي، أحمد عبد ربه محمد" ، كما تم توجيه نفس الخطاب إلي رئيس الهيئة العامة للصادرات والواردات حيث حملت الشحنة رقم 155/2017 شهادة جمركية رقم 40/2017.
وبعرض العينة علي قسم بحوث الفلورا وتصنيف النباتات، كانت النتيجة تنص علي وجود عدد 44 ثمرة مختلفة الحجم ناضجة وغير ناضجة من ثمار أحد أنواع جنس الخشخاش، وهو خشخاش الزهور، التابع للفصيلة الخشخاشية، والثمار تحتوي بداخلها علي بذور ناضجة وغير ناضجة، وهذا النبات من النباتات الممنوع تداولها أو زراعتها أو إدخالها إلي جمهورية مصر العربية.
وقالت نتيجة الفحص المحررة في 10/9/2017: »‬هذا النبات من النباتات الممنوع تداولها أو زراعتها أو إدخالها إلي جمهورية مصر العربية»، ومع ذلك تم إدخال الشحنة القادمة من فرنسا، رغم أنها مرفوضة طبقًا لقانون رقم 53 لسنة 1966 والقانون رقم 182 لسنة 1960، ووقع علي نتيجة الفحص الأساتذة: »‬د. عبدالحليم عبد المجلي محمد، د. فاطمة سامي محمد، م. أماني مصطفي أحمد» واعتمد النتيجة أ. د. أحمد محمد فوزي رئيس القسم.
وفي ضوء ذلك تم إخطار مدير فرع الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات بهذه النتيجة ووقع علي ذلك مندوبًا الحجر الزراعي أحمد علي أحمد التهامي وأحمد عبد ربه محمد.
وهنا قامت الدنيا ولم تقعد، وبدأت الوفود تتدفق إلي ميناء سفاجا موفدين من وزير الزراعة، وصدرت القرارات من اللجان المختلفة والتي تبيح دخول هذه الشحنات رغم تقارير قسم الفلورا الذي طالب برفض الشحنات لخطورتها وتعارضها مع القوانين المنظمة لذلك.
وبعد دخول الشحنة القادمة من فرنسا متخطية كافة القواعد والقوانين، وصل إلي نفس الميناء مركب أوكراني يحمل شحنة من القمح الذي تتواجد به زهرة الخشخاش وفقًا للمعاينة الظاهرية الأولية، إلا أن موفدين من وزارة الزراعة والحجر الزراعي وصلا إلي ميناء سفاجا في 8/11/2017 وطلبا دخول المركب بدون فحص، مما يشكل خطورة علي صحة المواطنين، وعندما اعترض المهندسون الممثلون للحجر الزراعي في الميناء تم إبعادهم وتشريدهم وأبلغوا بقرارات النقل وهم علي الوجه التالي:
1 - أحمد عبدالحميد تم نقله إلي الأقصر.
2 - أحمد أبو الوفا تم نقله إلي الإسماعيلية.
3 - علي غزالي تم نقله إلي نويبع.
4 - أحمد الجهلان تم نقله إلي الأقصر.
5- أحمد التهامي تم نقله إلي الإسكندرية.
6- أحمد عبد ربه تم نقله إلي الشلاتين.
7- نجلاء فتحي تم نقلها إلي السويس.
وهو قرار أثار الإحباط، وكان الهدف منه هو تمرير شحنات القمح الفاسد بدون أية اعتراضات، حيث تم ندب مندوبين بدلًا منهم، أحدهم من الإسكندرية والآخر من بورسعيد.
ومن ثم إنني أجه الاتهام إلي السيد الدكتور وزير الزراعة والسيد الأستاذ وزير التجارة والصناعة والتي يتبعها جهاز »‬الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات».
1- تجاوز القوانين التي تمنع منعًا باتًا دخول شحنات القمح المستورد والتي تحتوي علي نبات الخشخاش بكافة أنواعه وفي المقدمة منها القانون رقم 182 لسنة 1960 والقانون رقم 53 لسنة 1966.
2- تجاوز قرارات الجهة المختصة وهي »‬قسم بحوث الفلورا وتصنيف النباتات بالرغم من صدور قرارات معتمدة من القسم تحظر دخول شحنات القمح المستوردة والتي تحوي نبات الخشخاش والتي تم رفضها بتاريخ 20/8/2017، والشحنة القادمة من فرنسا والتي حملت رقم 155/2017 والتي تم رفضها بإجماع الآراء في 10/9/2017.
3- رفض تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والذي ألغي بموجبه قرار رئيس الوزراء رقم 2992 لسنة 2016 باعتباره مخالفًا لكافة القوانين الأخري، والذي ألغي اللجان الثلاثية لفحص القمح المستورد وبيان مدي صلاحيته ومنح كل الصلاحيات للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات.
4- إدخال شحنات من القمح المستورد بدون فحص وبناء علي تعليمات شفوية للعاملين في الحجر الزراعي بميناء سفاجا، وعندما اعترض فريق العاملين بالحجر الزراعي علي هذه التجاوزات، تم التنكيل بهم وصدرت لهم قرارات من وزارة الزراعة بالنقل إلي عدد من الموانئ الأخري "سبق ذكر أسمائهم"، وهو أمر من شأنه أن يثير الإحباط لدي الآخرين، ويفتح الباب لتجاوزات كبري في شحنات القمح المستورد علي غير القانون واللوائح والقواعد التي تنظم دخول هذه الشحنات.
لكل ذلك أتقدم بهذا الاستجواب راجيًا تحديد أقرب وقت ممكن لمناقشته نظرًا لخطورته.




وفيما يلي المذكرة الشارحة للاستجواب:
في 31/10/2017 صدر المنشور رقم )48( بشأن القواعد الخاصة والمكملة بتنظيم استيراد والإفراج عن شحنات القمح المستوردة من الخارج..
وقد جاء ضمن هذه القواعد بناء علي ما أشر به وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وعلي الاجتماع المنعقد بتاريخ 26/10/2017 برئاسة نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات الزراعية والمتابعة مع السادة ممثلي الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، والهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة المصرية للصوامع.
وعلي الاجتماع المنعقد بتاريخ 24/9/2017 برئاسة الدكتور رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة مع السادة ممثلي الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات والهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة المصرية للصوامع ومعهد بحوث البساتين )قسم الفلورا( بما ينص علي إلزام جميع مفتشي الحجر الزراعي بالالتزام بالآتي:
1- يمكن للجهة المستوردة للقمح فتح إفراج مسبق قبل الوصول لتيسير عملية الفحص عند الوصول.
2- إتاحة إمكانية القيام بالفحص بالمخطاف الداخلي بشرط أن لا تقل حمولة الباخرة عن 25 ألف طن.
3- استطلاع رأي هيئة الطاقة الذرية في إمكانية الفحص الأولي للشحنة إشعاعيًا علي سطح المركب أثناء المعاينة الظاهرية مع تسديد رسوم الإشعاع وسحب العينات لإرسالها للمعمل علي أن يتم الموافقة علي قيام اللجنة الثلاثية بالبدء في إجراءات فحص الشحنة في خطوة واحدة.
4- يجوز حضور المستورد أو "من يفوضه" ومندوب شركة المراجعة مع اللجنة الثلاثية أثناء الفحص في المخطاف الداخلي.
5- عند وصول شحنة القمح يتم إتباع التالي:
أولًا: الفحص الإشعاعي من المناشئ المرفقة طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنة 2003.
ثانيًا: يتم الفحص الظاهري للجنة الثلاثية ويقوم الحجر الزراعي بالفحص الظاهري للشحنة وفي حالة وجود حشرات ميتة يتم الإفراج النهائي عن الباخرة مع أخذ إقرار علي المستورد أو من يفوضه بالالتزام بإجراء عملية الغربلة ضمن عمليات "الطحن" بالمطاحن بأقطار غرابيل مناسبة تضمن فصل الحشرات الميتة مع المخلفات الأخري مع سحب عينات من الحشرات الميتة من المركب للتعريف وإرسالها للمعامل المختصة طبقًا للمعمول به ويتم إعدام نواتج المخلفات بمعرفة وتحت مسئولية المطحن.
ثالثًا: في حالة وجود فطر الأرجوت:
- إذا كان وجوده بنسبة أعلي من 0.05? يتم رفض الشحنة.
- في حالة وجود النسبة المسموح بها، يتم اتخاذ الإجراءات المتفق عليها "المعالجة أثناء الطحن" تحت إشراف الحجر الزراعي علي أن يتم إخطار الحجر الزراعي في خلال 24 ساعة من تاريخ الإخطار، وفي حالة عدم إجراء المعاينات بعد هذا التوقيت يتم إخطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي لاتخاذ اللازم، علي أن يوفر المستورد أو من يفوضه وسيلة انتقال مهندسي الحجر الزراعي من مقر العمل إلي أماكن المعاينة.
وأخيرًا في حالة وجود بذور أو أزهار الخشخاش أو أجزاء منها، فقد سبق الاتفاق علي الإجراءات التي تتبع بشأنها من الجهات وبحضور المذكورين في المحضر المرفق بتاريخ 24/9/2017 مرفق وثيقة تحمل رقم المنشور 48 بتاريخ 31/10/2017 بشأن القواعد الخاصة والمكملة بتنظيم استيراد والإفراج عن شحنات القمح المستورد من الخارج، وتوقيعات المسئولين المختصين عليها".
أما عن بذور أو أزهار الخشخاش أو أجزاء منها، فقد اجتمعت لجنة مكونة من رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، ورئيس الشركة القابضة المصرية للصوامع، ونائب رئيس هيئة السلع التموينية، ومستشار وزير التموين لهيئة السلع التموينية، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع، ورئيس الإدارة المركزية للواردات الغذائية، ورئيس قسم الفلورا "معهد بحوث البساتين"، ومدير المكتب الفنيي بالإدارة المركزية للحجر الزراعي، وذلك لمناقشة موضوع ورود شحنات قمح مختلط بها زهور الخشخاش، حيث طلب اللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات، في حالة ورود شحنة مصابة بالخشخاش يتم سحب عينة لعرضها علي معهد البحوث البستانية "قسم الفلورا"، وبعد المناقشات استقر الرأي علي الآتي:
1- في حالة ثبوت أن العينة عبارة عن خشخاش الزهور البري غير المخدر يتم اتخاذ الإجراءات في ضوء الرأي الفني السابق تقديمه للسيد وزير الزراعة من قسم بحوث "الفلورا".
2- في حالة ثبوت أن العينة عبارة عن خشخاش الأفيون المخدر يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات طبقًا للقوانين المنظمة لذلك .
وفي ضوء ذلك قدم الدكتور نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات والمتابعة مذكرة للعرض علي الدكتور وزير الزراعة في 30/10/2017 لمناقشة القواعد الخاصة والمكملة بتنظيم استيراد والإفراج عن شحنات القمح المستوردة من الخارج.
وقال في المذكرة أنه تم الاتفاق علي هذه القواعد، علي النحو الموضح بالمحضر المرفق، والموقع من ممثلي الجهات المذكورة، وذلك للإطلاع والتوجيه، حيث أنه يوجد أكثر من خمسة وعشرين شحنة قمح محملة علي بواخر وموجودة الآن بالمخازن بالموانئ المصرية، وذلك لتطبيق هذه القواعد علي هذه الشحنات الموجودة ويتم التطبيق علي الشحنات التي سترد بعد ذلك.
وكانت تأشيرة وزير الزراعة الموقعة علي الخطاب المرسل إليه تنص علي: »‬تتخذ الإجراءات بناء علي اجتماع جميع الجهات المعنية، مع تطبيق نفس الإجراءات علي شحنات القمح المتواجدة بالموانئ والمخازن تحت التحفظ»، وقام الوزير د. عبدالمنعم البنا وزير الزراعة بالتوقيع علي هذا النص علي ذات المذكرة.
وكانت اللجنة المختصة قد اجتمعت بخصوص وضع القواعد الخاصة باستيراد القمح في 26/10/2017 برئاسة الدكتور نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات والمتابعة وبحضور نائب رئيس هيئة السلع التموينية ومستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع ورئيس الإدارة المركزية للاستلام بهيئة السلع التموينية، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع، ورئيس لجنة الصحة النباتية ورئيس الحجر الزراعي.
وتم إقرار القواعد الخاصة المكملة تنظيم استيراد والإفراد عن شحنات القمح المستوردة من الخارج وهي علي النحو الآتي:
1- يمكن للجهة المستوردة فتح إفراج مسبق قبل الوصول لتيسير عملية الفحص عند الوصول.
2- إتاحة إمكانية القيام بالفحص بالمخطاف الداخلي بشرط أن لا تقل حمولة الباخرة عن 25 ألف طن.
3- استطلاع رأي هيئة الطاقة الذرية في إمكانية الفحص الأولي للشحن إشعاعيًا علي سطح المركب أثناء المعاينة الظاهرية مع تسديد رسوم الإشعاع وسحب العينات لإرسالها إلي المعمل علي أن يتم الموافقة علي قيام اللجنة الثلاثية بالبدء في إجراءات فحص الشحنة في خطوة واحدة. 
4- يتم حضور المستورد أو من يفوضه ومندوب الشركة للمراجعة مع اللجنة الثلاثية أثناء الفحص في المخطاف الداخلي.


وفي ضوء ذلك قامت الدكتور رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بإرسال خطاب في 31/10/2017 يتضمن هذه القواعد تقول فيه نصًا: "علي جميع السادة مفتشي الحجر الزراعي تنفيذ التعليمات بكل دقة".
وفي 5/11/2017 قام مدير المكتب الفني بالإدارة المركزية للحجر الزراعي بإرسال خطاب إلي المدير العام للإدارة المركزية للحجر الزراعي هذا نصه: »‬السيد المهندس المدير العام - يرجي التنبيه علي السادة مفتشي الحجر الزراعي بجميع الأقسام والمنافذ الحجرية بعدم التعامل مع أي رسائل زراعية إلا من خلال صاحب الرسالة أو من يوكله رسميًا أو من يفوضه بتفويض رسمي من الشركة علي أوراق الشركة وبخاتم وتوقيع الشركة علي أن يتضمن التفويض أن الشركة مسئولة مسئولية فنية وإدارية عن كل أعمال المستخلص فيما يخصها، علي أن يتم التنبيه علي أصحاب الشركات أنه في جميع الأحوال تكون البيانات المقدمة مسئولية صاحب الشأن ومندوب صاحب الشأن إذا كان من المستخلصين المعتمدين من الجمارك طبقًا لما أقره قانون الجمارك ولائحته التنفيذية

23517877_10155934552594766_1750425777420192065_n

23518886_10155934551259766_5523199993277419708_n

23519021_10155934553019766_2769326919448190240_n

23519147_10155934552514766_8476623697109498209_n

23519173_10155934552439766_8622730822888439727_n

23559517_10155934551909766_1595580791265289969_n

23559738_10155934551584766_4637753701145804800_n

23561602_10155934552184766_2682631342955475728_n

23622075_10155934551434766_2484663959117995733_n

23622432_10155934552884766_1147895903789848186_n

23658420_10155934552104766_2288382362708000496_n

23658591_10155934551174766_5297700171466501151_n

23658753_10155934552259766_6634933054648543552_n