"الإغلاق الإداري لدور العبادة" و"الرقابة الفردية" أبرز نقاط قانون مكافحة الإرهاب الجديد بفرنسا



أقر البرلمان الفرنسي، اليوم الأربعاء 19 أكتوبر، قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل بشكل نهائي، وذلك بعد أن صادق النواب الفرنسيون في وقت سابق بأغلبية ساحقة بلغت 415 صوتا مقابل 127 لصالح القانون، في حين امتنع 19 نائبا، على مشروع القانون، وفيما يلي أبرز النقاط التي يتضمنها القانون:
- إمكانية الإغلاق الإداري لدور العبادة التي يتم فيها الدعوة لارتكاب هجمات أو الترويج للإرهاب، وتستمر مدة الإغلاق ستة أشهر مع منح مهلة مدتها 48 ساعة للمسؤول عن إدارة المكان حتى يتقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية لتعليق القرار.
- يسمح لوزير الداخلية، دون تصريح من القضاء، بفرض رقابة فردية لمدة عام كحد أقصى على أشخاص يشتبه بتعاطفهم مع التنظيمات الإرهابية، وذلك كإجراء بديل عن الإقامة الجبرية التي تتيحها حالة الطوارئ. وتتمثل هذه الرقابة في تحديد إقامة الشخص في البلدة التي يقيم فيها، بما يسمح له مواصلة حياته الأسرية والمهنية إلا انه سيتوجب عليه إثبات الحضور بمركز للشرطة مرة واحدة في اليوم بدلا من ثلاث تحت نظام الطوارئ، كما سيتوجب على من يخضعون لهذا التدبير إخطار الشرطة بكل أرقام هواتفهم ووسائل التعريف الإلكترونية الخاصة بهم.
- يتيح القانون إجراء "زيارات" وهو المسمى الجديد للمداهمات دون إذن من القضاء، والتحفظ على مستندات وبيانات في إطار جهود الوقاية من الإرهاب، وتستطيع الشرطة احتجاز صاحب المنزل الذي يتم مداهمته لمدة أربع ساعات، ويستثنى من هذه "الزيارات" محل السكن وأماكن العمل للمحامين والقضاة والصحفيّين، كما ينص القانون على الاستمرار بالعمل بنظام المداهمات وتحديد الإقامة حتى نهاية عام 2020 مع إخضاعها لمراقبة برلمانية حتى يتابع النواب بشكل منتظم الإجراءات المتخذة.
- يسمح بنقل أو طرد أي موظف يقوم بمهام أو بمهنة مرتبطة بالأمن والدفاع حال ثبت تطرفه في إطار تحقيق إداري، ويسري هذا البند على العسكريين، ويعاقب القانون الآباء الذين يحرضون أبناءهم على ارتكاب أعمال إرهابية أو للسفر للخارج لنفس الهدف، ويتيح الدخول على قاعدة بيانات المسافرين جوا وينص على استحداث نظام مماثل للمسافرين بحرا.
- يحدد النص الجديد أيضا الإطار القانوني للتنصت اللاسلكي الذي حظره المجلس الدستوري الفرنسي في 21 أكتوبر 2016 ويمدد حتى عام 2020 استخدام "الخوارزميّة" على شبكات التواصل لرصد اتصالات قد تشكل تهديدا إرهابيا، ويسمح القانون بتفتيش الهويات في منطقة ممتدة لـ 20 كلم بطول الحدود الداخلية وكذلك في الموانئ والمطارات ومحطات القطار.