نظر دعوى بطلان قرار تحديد حرم آمن للتظاهر بالمناطق الحيوية »الخميس«

مجلس الدولة - أرشيفية
مجلس الدولة - أرشيفية

تنظر الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، غدًا الخميس 19 أكتوبر، الدعوى المقامة من المحامى خالد على، ضد قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 2017، بتحديد حرم آمن للمواقع الحيوية يحظر التظاهر بها.

حملت الدعوى رقم 22853 لسنة 71 قضائية، وطالبت ببطلان قرار الداخلية بشأن تحديد الحرم الآمن للمواقع الحيوية والمرافق العامة بنطاق محافظة القاهرة، والذى يحظر على المواطنين التظاهر فى نطاقه.

وقررت وزارة الداخلية تحديد مسافة 800 متر حرما آمنا من جميع الاتجاهات المحيطة بجميع المقار الرئاسية والمجالس النيابية، ومقار المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية والمنشآت العسكرية والحكومية والرقابية والأمنية ومقار المحاكم والنيابات والمستشفيات والمطارات والمنشآت البترولية والمتاحف والأماكن الأثرية فى نطاق محافظة القاهرة.