مستشار يقاضى رئيس مجلس الدولة لإهدار أتقدميته

مجلس الدولة
مجلس الدولة
قدم المستشار علي إسماعيل عبدالحافظ نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة القضاء الإداري، طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية دائرة شئون الأعضاء، طالبًا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الدولة بصفته رئيس الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري السلبي، بامتناعه عن عرض طلب الطاعن الكتابي لشغله رئاسة الدائرة الثانية بالقاهرة، طبقاً لأقدميته أو رئاسة الدائرة الأولى بالإسكندرية لأفضليته على من تم اختيارهما من حيث معيار الأقدمية.
وطالب بإلزام جهة الإدارة المصروفات وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان. 
وقال صلاح السنطي المحامى وكيلا عن المستشار إسماعيل في عريضة الطعن رقم 10375 لسنة 63 ق" إن الطاعن خلال مسيرته القضائية التي استمرت خلال أربعين عاماً اُعير لدولة الكويت من 2011 حتى 2017 وحصل على شهادات شكر وتقدير من رئيس المجلس الأعلى للقضاء بدولة الكويت في إشرافه على انتخابات أعضاء مجلس الأمة الكويتي وإخراجها بكل حيدة وشفافية وكذلك شكر وتقدير من رئيس محكمة الاستئناف بالكويت عن مدة عمله".
وأضاف المحامى في عريضة الطعن أنه عندما عاد موكله إلى مصر اتصل به المستشار المساعد إسلام محروس عضو المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة وأخطره بترشيحه رئيساً لإدارة فتوى رئاسة الجمهورية على الرغم من أن التقاليد القضائية لم تكن قد استقرت أو جرت أو تواترت على قيام أحدث الأعضاء بالاتصال بأقدمهم من نواب رئيس مجلس الدولة الأمر الذي يكون معه هذا الاتصال قد ألقى بظلال كثيفة من الشك على ضلوع الغير في التدخل في الحركة القضائية بأسلوب مخالف للقانون والتقاليد القضائية سيما وأن العضو المستشار المساعد إسلام محروس عضو المكتب الفني يتوافر فى حقه العلم اليقيني بأن أقدمية الطاعن هي برقم (46) وهذه الأقدمية تمنحه الأحقية في شغل رئاسة دائرة بالمحكمة الإدارية العليا حال كون الحركة القضائية لهذه المحكمة شملت من هم أحدث من الطاعن في الأقدمية ومنهم على سبيل المثال السيد المستشار حسنى درويش عبد الحميد رئيس الدائرة العاشرة عليا على الرغم من أن ترتيب أقدميته رقم (50)".
وكشف الطعن " أنه عندما علم الطاعن أنه قد تم توزيعه على الدائرة الخامسة دون ترتيب اقدميته التي تؤهله للدائرة الثانية أو الاستجابة لرغبته لرئاسة الدائرة الاولى بالإسكندرية طلب من المستشار أحمد أبو العزم بصفته رئيساً للجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري إجراء التصويت على طلبه باحترام اقدميته إلا أن المستشار أبو العزم رفض صراحة وحجب طرح الأمر على الجمعية العمومية صاحبة الاختصاص الأصيل مما تسبب في إهدار اقدميته وبالتالي تكون موافقة الجمعية مشوبة بالبطلان لأنها وليدة إرادة معيبة للأعضاء وغصب للسلطة المعقودة للجمعية العمومية وفقاً لنصوص قانون مجلس الدولة ولائحته الداخلية".