الإفتاء توضح حكم الصرف من وديعة البنك كراتب شهري

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
أوضح الشيخ أحمد ممدوح، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الصرف من وديعة في البنك كراتب شهري أمر جائز شرعًا.

وأضاف في رده على سؤال نصه: "وضعت مبلغًا من المال وديعةً في البنك وآخذ منه راتبًا شهريًّا للمعيشة فما الحكم؟"، أن ذلك معولا به في دار الإفتاء المصرية.

وجاء في فتوى تحمل الرقم المسلسل 3608، عن حكم وضع المال في البنك وأخذ الفوائد أن وضع المال في البنك وأخذ الفوائد عليه أمر جائز ولا حرج فيه، لأن البنك مؤسسة وسيطة قامت للتوفيق بين الـمودعين الذين لديهم فائض ادخاري، والمستثمرين الذين لديهم حاجة لتلك المدخرات، على أن تتلقى تلك المؤسسة أموال الـمُودِعِين، وتدفعها للمستثمرين مقابل مبلغ مالي تأخذه من المستثمرين يتم توزيعه بين البنك، وبين المودعين.

وأشارت الفتوى إلى أن المعاملة بين البنك والـمودع والمستثمر تعد من قبيل الاستثمار، فيجوز للمسلم أن يودعَ هذه الأموال التي يستثمرها له البنك في تـمويل مشروعاته، ويجوز له أخذ العائد الاستثماري عن هذا المبلغ وإن كان مُـحددًا، وثبات العائد إنما هو لتطور علوم المحاسبة، واستقرار نسب الأرباح في النظام البنكي على المدى الطويل، كما يجوز للبنك أن يأخذ كذلك العائد الـمتفق عليه مع أصحاب المشروعات التي قام البنك بتمويلها، فهذه المعاملة هي عقد تمويل جديد وليست من الربا المحرم شرعًا.