"الإفتاء" تجيب| هل يحرم قص الشعر والأظافر لمن نوى الذبح

صورة موضوعية
صورة موضوعية
قبل بداية شهر ذي الحجة وموسم الحج والذبائح، تكثر التساؤلات حول ارتباط التضحية بعدم الأخذ من الشعر والأظافر، وهل واجبة على المضحي فقط أم من يضحى عنه أيضا، الأمر الذي أوضحته دار الإفتاء بأنه: "لا يعد إثما".

واستشهدت الإفتاء في فتواها - التي تحمل الرقم 3357  - على ما قالته أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره" أخرجه مسلم في صحيحه، وفي رواية :"فلا يمس من شعره وبشره شيئا".

وأضافت الإفتاء أن جمهور العلماء أجمع على أن الأمر بالإمساك عن الشعر والأظافر في هذا الحديث محمول علي الندب والاستحباب لا على الحتم والإيجاب، بمعني أن من أراد أن يضحي فإنه يكره له الأخذ من شعره وأظفاره، وكذلك سائر جسده، فإن فعل لا يكون آثما، إنما تاركا للفضيلة فحسب، وذلك من ليلة اليوم الأول من ذي الحجة إلى الفراغ من ذبح الأضحية.

وفي هذا ذهب الشافعية والمالكية إلى أنه يسن لمن يريد التضحية ولمن يعلم أن غيره يضحي عنه ألا يزيل شيئا من شعر رأسه أو بدنه بحلق أو قص أو غيرهما، ولا شيئا من أظفاره بتقليم أو غيره، ولا شيئا من بشرته،  استشهادا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "من رأى هلال ذي الحجة فأراد أن يضحي، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي" أخرجه النسائي في "السنن الكبرى".

وأوضحا أن  مخالفة ذلك ليست بحرام، بل هي مكروهة كراهة تنزيه، وهذا ما ورد عن الإمام النووي في "المجموع" (8/ 371): "ومن دخلت عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحى فالمستحب أن لا يحلق شعره ولا يقلم أظفاره حتى يضحي؛ لما روت أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "من كان عنده ذبح يريد أن يذبحه فرأى هلال ذي الحجة فلا يمس من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي"، ولا يجب عليه ذلك؛ لأنه ليس بمحرم، فلا يحرم عليه حلق الشعر وتقليم الأظفار .

وانتهت "الإفتاء" بأنه بناء على الآراء السابقة يجوز شرعا حلق الشعر وتقليم الأظفار، ولا يؤثر ذلك في ثواب الأضحية.