الإفتاء توضح نوع "الأضحية" التي يمكن اشتراك شخصين أو أكثر فيها

صورة موضوعية
صورة موضوعية
"الدين يسر وليس عسر"..يواجه البعض أزمة في توفير قيمة الأضحية بالكامل، فأحيانا يشترك مع بعض المحيطين في أضحية واحدة، الأمر الذي يتساءل الكثيرون حول صحته خوفا من عدم جوازه شرعا.

وأوضح مفتي الديار السابق د.علي جمعة، في فتوى رقم 3461، ردا على سؤال نصه: "ما الحكم الشرعي في اشتراك شخصين في شراء عجل جاموس للتضحية به في عيد الأضحى؛ كل شخص عن أسرته؟"، أنه يجوز شرعا اشتراك أكثر من شخص إلى سبعة في كل من البدنة – وهي كما قال ابن منظور في لسان العرب: تقع على الناقة والبقر والبعير الذكر، مما يجوز في الهدي والأضاحي، وهي بالبدن أشبه، ولا تقع على الشاة، وسميت بدنة لعظمها وسمنها وجمع البدنة البدن -  والبقرة، وهذا قول جمهور العلماء.


واستند "جمعة" في فتواه على ما رواه أحمد والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فحضر الأضحى، فاشتركنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة"، ما رواه الإمام مالك في "الموطأ" وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة.


وقال مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام – في فتوى برقم 3537 -  في سؤال مشابه نصه: "هل يجوز اشتراك أكثر من فرد في بقرة أو جمل؟"، يجزئ في الأضحية: الشاة عن واحد، والشاة تطلق في اللغة على الضأن والمعز معا، ويدل لذلك قول أهل العلم بزكاة أربعين شاة سواء كانت من الضأن أو من المعز أو خليطا بينهما.


وأضاف أنه بالنسبة للبدنة وهي الجمل أو الناقة، والبقرة أو الجاموس فتجزئ كل منها عن سبعة، بشرط ألا يقل النصيب الواحد للأضحية حينئذ عن السبع؛ لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: "نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة" رواه مسلم.