أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يحرم التحايل والإدلاء ببيانات كاذبة غير مطابقة للحقيقة إلي الجهات الرسمية، من أجل السفر إلى الحج، سواءٌ أكان في بلد الحاج أم البلد التي سيسافر إليها. وأوضحت الدار في فتوى لها أنه من دخل إلى بلد من البلاد فعليه الالتزام بقوانينها وتحرم عليه المخالفة، لأن حكومات تلك البلاد لم تضع مثل هذه الضوابط والتشريعات وتمنع ما عدا ذلك إلا لمصالح تُقَدِّرها. وأضافت في فتواها أن الواجب التقيد بما رآه أولياء الأمر؛ لما في الكذب من تفويت المصلحة التي تَغَيّاها الحاكم من سَنِّه القوانينَ، مؤكدة أن هذا التحايل حرام شرعاً سواء أكانت الحيلة جائزة في نفسها أم كانت الحيلة نفسُها حرامًا بأن اشتملت على الكذب مثلا فإن الحرمة تتأكد. وقالت الفتوى إنه من ضمن الكذب إحضار السائق مثلا لعقود وهمية مخالفة للحقيقة بأنه سبق له السفرُ والعملُ كسائق بالبلد التي سيذهب إليها، أو إخبارُ الحاج عن نفسه أنه لم يحج مِن قبل أو أنه لم يحج في فترة محددة على خلاف الحقيقة، فكل ذلك لا يجوز؛ لاشتماله على الكذب أو الغش أو الخداع.