الحكومة: تعديل قانون الإجراءات الجنائية يهدف إلى سرعة إنجاز القضايا

المهندس شريف إسماعيل
المهندس شريف إسماعيل
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.

ويهدف التعديل إلي تحقيق العدالة الجنائية الناجزة من خلال وضع قواعد تعمل علي سرعة انجاز القضايا الجنائية على نحو لا يخل بقواعد المحاكمات المنصفة اتهاماً أومحاكمة، وتنفيذ الالتزامات الدستورية الواردة بدستور 2014 ذات الصلة بالقواعد الإجرائية الجنائية، والعمل علي تفعيل التوجه الحديث في التشريعات الجنائية الإجرائية بشأن الدور الإيجابي للقاضي الجنائي بحيث يمارس دوراً فعالاً ومؤثراً في اطار توجيه الدعوى وما يتعلق بها من أدلة وصولاً إلي تحقيق العدل، مع الأخذ بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع الشخصي أوالمالي أوالاقتصادي مثل الصلح والتصالح، وتنقية قانون الإجراءات من النصوص التي كشف التطبيق العملي عن عدم إمكانية العمل بها أو وجود ثغرات بشأنها تؤدى إلي إفراغها من الهدف الذى صيغت من أجله تطويراً لنصوصه لتتفق وصحيح القانون والواقع.

وقد سبق تعديل قانون الاجراءات الجنائية بنحو أثنين وعشرين تعديلاً ويُعد هذا المشروع أوسع تعديل يطرأ على قانون الاجراءات الجنائية منذ تاريخ صدوره عام 1950، وقد عقدت بهذا الخصوص مجموعة من ورش العمل الموسعة والتى  حضرها عدد من الاساتذة المتخصصين والقضاه واعضاء اللجنة العليا للاصلاح التشريعى وجهات انفاذ القانون بوزارة الداخلية وعدد كبير من ممثلى الاجهزة الرقابية فى الدولة فضلاً عن المراكز البحثية ومنظمات المجتمع المدنى .

واستحدث التعديل بعض النظم التى لم تكن موجودة فى القانون السارى، والتى تعد نقلة نوعية فى مجال تسيير اجراءات التقاضى وانجاز الدعاوى دونما اخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة ومنها، تطوير منظومة الاعلان فى المواد الجنائية وربطه ببطاقة الرقم القومى واستحداث استخدام الهاتف المحمول فى الاعلان وانشاء مراكز متخصصة للاعلان بالوسائل الحديثة فى دائرة كل نيابة كلية ومحكمة استئنافية، والغاء الطعن بالمعارضة فى مواد الجنح، وكذا استحداث نظام لحماية الشهود والمبلغين والمجنى عليهم بما يكفل تحقيق الغاية منه بأقل مشقة على الشاهد وأقل كلفة على السلطات العامة، واستحداث تنظيم لاوامر المنع من السفر والادارج على قوائم ترقب الوصول، فضلاً عن تنظيم مسألة سماع الشهود، وإعادة تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطى وبدائله واستئناف أوامره من قبل النيابة العامة أو المتهم.