الاتفاقيات التجارية : 12 تعديلا على لائحة قواعد الاستيراد والتصدير

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية


كشف قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة عن إجراءات تعديل 12تعديلا على لائحة القواعد المنظمة للاستيراد والتصدير.


وكان قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، نظم  اليوم الاثنين، ورشة عمل لمناقشة إجراء تعديلات على لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات الفحص للسلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار رقم 770 لسنة 2005؛ كخطوة مبدئية لتطبيق نظام الشباك الواحد ومن ثم تسهيل عمليات الاستيراد.
واستعرض سعيد عبد الله، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية، خلال ورشة العمل، مقترحات تعديل 12 مادة من القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير الخاصة بالربط الإليكتروني.
وأشار إلى أنه سيتم إعطاء المستوردين (أفراد- شركات واتحاد غرف) مهلة لمدة أسبوع لمناقشة الاقتراحات والتقدم بآرائها على أن يتم عرض الشكل النهائي على وزير التجارة تمهيدا لإصدارها.
ونصت التعديلات على إضافة بند إضافي في المادة 9 من اللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 والخاصة بقانون الاستيراد والتصدير، وجاء نص المادة 9 كالتالي، بعد تعديلها مع عدم الإخلال بما ورد بشأنه نص خاص بسداد قيمة الواردات في هذه اللائحة: "أن يكون سداد قيمة الواردات التي تجاوز قيمتها ألفي دولار أمريكي أوما يعادلها بالعملات الأجنبية بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا من خلال البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية، على أن يتولى البنك القائم بالتحويل بإخطار مصلحة الجمارك إليكترونيا ببيانات عملية التحويل التي يحددها القطاع المختص بالتجارة الخارجية لما يتم استيراده للإتجار أو الإنتاج".
كما لا يجوز الإفراج عن الرسائل المستوردة إلا بعد ورود الإخطار المشار إليه بالفقرة السابقة إلي مصلحة الجمارك وفي حالة وجود اختلاف في قيمة أو نوع الرسالة الواردة عن بيانات عملية التحويل التي أخطر بها البنك إليكترونيا فعلى الجمرك المختص إخطار البنك المعنى والقطاع المختص بالتجارة الخارجية إليكترونيا بهذا الاختلاف على الفور.
وكذلك يضاف إلى المادة10 الخاص بقيام البنوك داخل مصر بتحصيل المصاريف الإدارية "أن يقوم البنك بإخطار مصلحة الجمارك إليكترونيا بالمصاريف الإدارية التي تم تحصيلها، وفي الحالات التي يتم فيها الإفراج مباشرة عن طريق الجمارك ويتم تحصيل هذه المصاريف بمعرفة مصلحة الجمارك لحساب الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية، ولا يجوز الإفراج إلا بعد تحقق الجمرك من سداد تلك المصاريف".
وفيما يتعلق بالاستيراد للتجار، تم تعديل المادة 12 وأضيف لها "أن يكون المستورد مقيدا بسجل المستوردين على أن تلتزم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بموافاة مصلحة الجمارك إليكترونيا بالمقيدين بهذا السجل والمجموعات السلعية المقيدة لهم وأي تعديلات تطرأ عليه، وتسرى أحكام هذه المادة على السلع التي تستورد بنظام الأمانة".
وبالنسبة للاستيراد للمشروعات الإنتاجية والخدمية ومستلزمات الإنتاج والتشغيل، فإنه تم تعديل المادة15 وإضافة هذا البند لها "تلتزم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بموافاة مصلحة الجمارك إليكترونيا بالمشروعات الصادر لها مستندات إثبات نشاط، وعلى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات موافاة الجمارك إليكترونيا بالمشروعات الصادر لها بطاقات احتياج من الهيئة، ويعد اختيار المستورد لنظام الإفراج وفقا لنظام الاستيراد للإنتاج السلعي والخدمي وإقرارا وتعهدا منه بأن الوارد مستلزم إنتاج أومكوناته وفي حدود الكميات التي تغطي احتياجاته الفعلية".
وعلى مصلحة الجمارك موافاة قطاع التجارة الخارجية إليكترونيا ببيان بما يتم الإفراج عنه كل شهر وفقا لهذا النظام موضحا فيه اسم المشروع الإنتاجي أو الخدمي إلي جانب رقمه الضريبي والعنوان والنشاط.
وفيما يتعلق بنظام الإفراج تم إجراء تعديلات على المادة 17 من نفس القانون وجاء التعديل كالتالي "يعد اختيار المستورد لنظام الإفراج وفقا لنظام الاستخدام الخاص إقرارا وتعهدا منه بأي السلع الواردة في حدود احتياجات النشاط المرخص له به، وعلى مصلحة الجمارك موافاة التجارة الخارجية إليكترونيا ببيان بما يتم الإفراج عنه كل شهر وفقا لهذا النظام".
كما تم إجراء تعديلات على المادة 45 لتصبح كالتالي: "يلتزم الجمرك المختص بموافاة فرع الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات قبل الشحن بكافة البيانات والمستندات الخاصة بالرسالة المصدرة وبأية تغيرات تطرأ على هذه البيانات إليكترونيا، ويستثنى من ذلك المواقع غير المميكنة أو غير المربوطة إليكترونيا فيتعين على المصدر أو ممثله أو ممثله استيفاء النموذج الإحصائي".
وفيما يتعلق بالحصول على شهادة المنشأة، تم إضافة بند للمادة 48 من القانون ونص البند المضاف كالتالي "بالنسبة لمنتجات المشروعات الإنتاجية للمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة يتم التأشير من رئاسة المنطقة بأن هذه المنتجات مصنعة داخل المنطقة ويجوز تقديم طلب الحصول على شهادة المنشأ إليكترونيا".
وألزمت التعديلات الجديدة مصلحة الجمارك بموافاة قطاع التجارة الخارجية إليكترونيا ببيانات الصادرات والواردات وكمية وقيمة على أساس اسم المستورد أو المصدر والبلد المصدر إليه والمستورد منها، كما تقوم الجمارك بموافاة قطاع التجارة الخارجية بما يتم تنفيذه من الصادرات والواردات بنظام الصفقات المتكافئة.
كما تلزم التعديلات الجديدة في قانون الاستيراد والتصدير، الجمرك المختص بالإفراج عن السلع المصدرة والمستوردة متى صدر قرار الهيئة باستيفاء شروط الفحص شروط الفحص والرقابة إليكترونيا، فيما عدا المواقع غير المميكنة أو غير المربوطة إليكترونيا فيكون قرار الهيئة كتابة.
ونصت التعديلات الجديدة للمادة 82 من القانون على أحقية المستوردين طلب الفحص خارج الدائرة الإليكترونية على أن يتم تقديم الطلبات إليكترونيا وورقيا، وحال عدم التزام المستورد بالموعد المحدد لسحب العينة يتم الفحص داخل الدائرة الجمركية وإخطاره بذلك.
أ ع د