قرار رئيس الجمهورية بفرض الطوارئ ينتظر رأي البرلمان بعد موافقة الحكومة

وصل اليوم الإثنين لمجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ بعد موافقة الحكومة عليه الذي تم تطبيقه من الواحدة ظهرا.
وتنص المادة 154 من الدستور: "أن يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه.. وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس.. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ".