تعرف على الإجراءات الدستورية لفرض قانون الطوارئ.. موافقة الوزراء ومجلس النواب بـ50%+1


قال د. محمد أبو شقة، المحامي والأستاذ في القانون الجنائي، إن إعلان الرئيس السيسي لحالة الطوارئ يخضع في الدستور المصري الحالي للمادة 154 التي حددت ما هو المقصود بحالة الطوارئ والإجراءات الواجب أن تمر بها.
وأضاف أبوشقة أن رئيس الجمهورية يعلن حالة الطوارئ، محدودًا بضوابط دستورية هي أخذ موافقة مجلس الوزراء بالكامل، وبعدها يجب أخذ موافقة مجلس النواب بعد 7 أيام بعد صدور القرار، وإذا لم يكن منعقداً يدعى للانعقاد فوراً. 
وأوضح أنه لابد أن يوافق النواب بأغلبية خاصة هي أغلبية أعضاء المجلس 50%+1، ويجب أن يكون محدد المدة ولمدة لا تتجاوز 3 أشهر فحسب. 
وقال أبو شقة إنه إذا أراد رئيس الجمهورية تمديد حالة الطوارئ لابد أن يكون مرهوناً بموافقة مجلس النواب وهذه المرة بثلثي الأعضاء، وإذا استوفى إعلان لحالة الطوارئ مرة أخرى فإنه لا يجوز حل مجلس النواب في حالة الطوارئ.
وأشار أستاذ القانون الجنائي إلى أنه لا يعتقد أن أحداً في مصر على اختلاف ميله ينكر أنه لابد أن نواجه على أرض الواقع بإجراءات أشد صرامة، من خلال المظلة الدستورية التي ارتضيناها فهو أمر لا مناص منه.
وأضاف أبو شقة أن قانون الطوارئ الذي نص عليه بقانون 162 لسنة 1958، يعطي سلطات للدولة لمجابهة ما يحدث للأرض، وهو قد يفرض تقييداً لحرية التنقل في أماكن معينة، وإجراءات أشد صرامة لمراقبة المراسلات والمحادثات فيما يستخدم من جانب الإرهابيين، والدستور المصري الحالي وضع ضوابط أكثر صرامة من الدساتير السابقة هذبت كثيراً.

وتنص المادة «154» على الآتي: يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارىء علي النحو الذي ينظمه القانون ويجب عرض هذا الإعلان علي مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر  ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي وجب دعوة المجلس للانعقاد  فوراً للعرض عليه. وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس علي إعلان حالة الطوارئ ويكون اعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخري مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان  المجلس غير قائم يعرض الأمر علي مجلس الوزراء للموافقة علي أن يعرض علي مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارىء.