تدعم النفع العام و«حياة كريمة».. أهم تعديلات قانون الإصلاح الزراعي

أرشيفية
أرشيفية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تقرير لجنة الزراعة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي، والذي يستهدف بشكل مباشر دعم جهود مبادرة حياة كريمة وتوفير الأراضي اللازمة لها.

 

وتعد التعديلات التي تم الموافقة عليها، مبادرة حقيقية لدعم رؤية القيادة السياسية وجهود الدولة لإنجاز آليات المشروعات التنموية المنفذة حالياً بجميع قرى محافظات الجمهورية لتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين ولرفع العبء المالي عن كاهل وحدات الجهاز الإداري من وزارات ووحدات إدارة محلية أو هيئات عامة المشاركة فى تنفيذ محاور المشروعات القومية.

 

ويتضمن القانون بعد تعديله مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة على إضافة فقرتين تاليتين للفقرة الأولى من المادة رقم 10 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى.

 

إضافة فقرتين
وأجازت الفقرة الأولى تخصيص جزء من الأراضى المستولى عليها دون أداء مقابل أو بالإيجار الاسمى أو بأقل من أجر المثل لتنفيذ مشروعات أو إقامة منشآت ذات نفع عام، بناء على طلب الوزارات أو المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة، على أن يكون التخصيص أو التأجير بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وفى حالة صدور أحكام تتضمن الإلزام بأعباء مالية تتحمل الجهة المنقول إليها التخصيص تلك الأعباء وفى حالة عدم قدرتها على السداد تتحمل الخزانة العامة هذه الأعباء.

 

فيما أجازت الفقرة الثانية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى إسقاط المديونيات المستحقة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى قبل الجهات سالفة الذكر والناتجة عن الاستغلال أو الانتفاع بالأرض المستولى عليها.

 

اقرأ أيضا:
يمنع السخرة ويجذب الشباب للوظائف .. نظرة على قانون العمل الجديد

 

وتشمل التعديلات، تعديل المادة "12" من المرسوم بقانون المشار اليه بمقتضى القوانين 131 لسنة 1953، 333 لسنة 1956، 82 لسنة 1963، لتؤول اختصاصات اللجنة العليا إلى هيئة الإصلاح الزراعى، لتتولى عمليات الاستيلاء والتوزيع وإدارة الأراضى المستولى عليها إلى أن يتم توزيعها وفقًا للقانون. 

 

كما أضيفت مادة جديدة برقم "10 مكرر" بموجب القانون رقم 108 لسنة 1953 والتي أجازت للجنة العليا الاحتفاظ بجزء من الأرض المستولى عليها لتنفيذ مشروعات أو منشآت ذات نفع عام بناء على طلب المصالح الحكومية أو غيرها من الهيئات العامة مع جواز تأجيل التوزيع فى المناطق التى تحددها اللجنة العليا إذا اقتدى ذلك مصلحة الإنتاج القومى.

 

وأضيفت فقرة جديدة للمادة "10 مكرر" بموجب القانون رقم 245 لسنة 1955 أجازت للجنة العليا أن تستبدل أجزاء من الأرض المستولى عليها بأراضٍ أخرى ولو كان البدل في مقابل معدل نقدى أو عينى عند اختلاف قيمة البدلين.

 

اقرأ أيضا:
زواج القاصرات.. الجريمة المبكرة والقانون المنتظر

 

تبني سياسية الدولة
ووصف النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة التعديلات بالمبادرة الحقيقية لدعم رؤية القيادة السياسية، مؤكدا أن مشروع القانون، يأتي في إطار تبني الدولة لمشروعات قومية طموحة لتطوير القرية المصرية "حياة كريمة"، ورغبتها في الاستغلال والانتفاع بالأراضى المملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى بتخصيصها للجهات الحكومية والهيئات العامة لإقامة مشروعات تنموية لأغراض النفع العام ، حيث ظهرت الحاجة نحو إجراء تعديل تشريعى على المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى يجيز تخصيص جزء من الأرض المستولى عليها لإقامة مشروعات النفع العام دون أداء مقابل مادى عن هذه الأراضي.

 

وأوضح أن التعديلات  تحقق عدة أهداف إسراع وتيرة تنفيذ مشروعات تطوير القرى المصرية والتغلب على عدم توافر التمويل المالي لدى الجهات الحكومية لتخفيف أعبائها المالية وللمساهمة فى تنفيذ هذه المشروعات القومية، وإقامة مشروعات تنموية تسهم في رفع مستوى دخول ومعيشة صغار الزراع بقرى مصر.