وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة السيد الأستاذ المستشار مجدي العجاتي على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل نص المادة  15 من قانون الإجراءات الجنائية.   وتضمنت التعديلات عدم سقوط الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم الواردة بالباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون  والخاصة بجريمة الرشوة  بحيث  لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية  بالنسبة  لجرائم الرشوة التي تقع من الموظف العام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق بها قبل ذلك .